قطب الدين البيهقي الكيدري
331
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
كتاب الاقرار لا يصح الاقرار إلا من مكلف غير محجور عليه لسفه أو رق ، فلو أقر المحجور عليه [ للسفه ] ( 1 ) ما يوجب حقا في ماله ، لم يصح ، ويقبل إقراره فيما يوجب حقا على بدنه ، كالقصاص والقطع والجلد . ولا يقبل إقرار العبد على مولاه بما يوجب حقا في ماله من قرض ( 2 ) أو أرش جناية ، بل يلزمه ذلك في ذمته يطالب به إذا أعتق ، إلا أن يكون مأذونا له في التجارة ، فيقبل فيما يتعلق بها خاصة ، نحو أن يقر بثمن مبيع أو أرش عيب أو ما أشبه ذلك ، ولا يقبل إقراره بما يوجب حقا على بدنه ، للاجماع ( 3 ) ولأن فيه إتلافا لمال السيد ، ومتى صدقه السيد قبل إقراره في كل ذلك . ويصح إقرار المحجور عليه لافلاس ، وإقرار المريض للوارث وغيره ، ويصح الاقرار بالمبهم ( 4 ) أن يقول : لفلان علي شئ . ولا تصح الدعوى المبهمة لأنا إذا رددنا الدعوى المبهمة كان للمدعي ما يدعوه إلى تصحيحها ، وليس كذلك الاقرار ، لأنا إذا رددناه لا نأمن ألا يقر ثانيا ،
--> ( 1 ) ما بين المعقوفتين موجود في س . ( 2 ) 3 - في الأصل : بالاجماع . ( 3 ) 2 - في س : من إقراض . ( 4 ) في الأصل : ويصح إقرار المبهم .